ميرزا حسين النوري الطبرسي

35

مستدرك الوسائل

[ 7581 ] 4 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " ما من عبد ( 1 ) ضيع حقا ، إلا أعطي في باطل مثله ( 2 ) " الخبر . 7 - ( باب ما يتأكد استحقاقه من الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من أحكامها ) [ 7582 ] 1 - الصدوق في الهداية : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) ( 1 ) قال : " هذا شئ سوى الزكاة ، وهو شئ يجب أن يفرضه على نفسه ، كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة " . [ 7583 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( ويمنعون الماعون ) ( 1 ) قال : " القرض تقرضه ، والمعروف تصنعه ، ومتاع البيت تعيره " . [ 7584 ] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مروان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، أنه سأله رجل في الحجر عن أشياء - إلى أن قال - : فأخبرني عن قوله : ( وفي أموالهم

--> 4 - الاختصاص ص 242 . ( 1 ) في المصدر : مؤمن . ( 2 ) في المصدر : مثليه . الباب 7 1 - الهداية ص 44 . ( 1 ) المعارج 70 : 24 ، 25 . 2 - الهداية ص 44 . ( 1 ) الماعون 107 : 7 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 30 ح 5 .